محمد بن علي الغرناطي ( ابن الأزرق )
416
بدائع السلك في طبائع الملك
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تتلقوا الركبان ولا يبع « 230 » بعضكم « 231 » على بيع بعض ، ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر لباد ، ولا تصروا الغنم ، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ، ان رضيها أمسكها ، وان سخطها ردها ، وصاعا من تمر . تخفيف يجوز لمن بقرية على نحو ستة أميال من المصر المجلوب اليه السلع ، شراء ما يحتاج اليه من ذلك ، ولو للتجارة . قاله في سماع ابن القاسم قال ابن عرفة : وربح التلقي ، قال محمد لا يطيب له . وفي سماع ابن القاسم : التصدق به ، قال : ليس بحرام ، ولو « 232 » فعله احتياطا ، فلا بأس به . والثاني « 233 » : النجش لما سبق من النهي عنه ، فسره مالك بأن يعطيه في سلعته أكثر من ثمنها ، وليس في نفسه شراؤها ، ليقتدي به غيره . وقال المازري وغيره : الناجش الذي يزيد في السلعة ليقتدي به غيره ، قال ابن عرفة وهو اعلم من قول مالك لدخول اعطائه مثل ثمنها ، أو أقل في قول المازري وخروجه عن قول مالك . ثم نقل تفسير ابن العربي ، وفيه تصريح باستحسان الناجش قيمتها لدفع الغبن عن صاحبها . تخريج واقع قال : كان بعض من كان مشهورا بالخير والصلاح ومعرفة صالحي الشيوخ ، وكانت له شهرة تجر في الكتب ، إذا حضر سوق الكتب ، فيستفتح للدلالين في الكتب ما يبنون عليه الدلالة ، ولا غرض له في شراء الكتاب « 234 »
--> ( 230 ) س : يبيع . ( 231 ) ه : أحدكم . ( 232 ) م : وأن . ( 233 ) س : الثاني . ( 234 ) س : الذي محذوفة .